قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 40
يجب أن يعين المستغل عونا مؤهلا، يتم إعلامه مسبقا، للإشراف على الأشغال ولتطبيق التنظيمات ويعلم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية باسم هذا المسؤول وصفته.
وإن تعذر ذلك، يُعدّ المستغل مكلفا بالإشراف على الأشغال ومسؤولاً عن تطبيق التنظيمات.