قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 39
يمكن الأعوان المكلفين بشرطة المناجم، عند الضرورة، أن يطالبوا بتعيين مرشد على مساحات الشحن أو التفريغ. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يتم تحويل الشاحنات أو التجهيزات المتحركة الأخرى في مساحات الشحن إلا بعد أن تحصل من المرشد المعين على الإشارات الواضحة الاصطلاحية.
وتكون الإشارات الاصطلاحية موضوع تعليمة من المستغل يوافق عليها الأعوان المكلفون بشرطة المناجم.