قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 34
يجب على المستغل أن يُجهز بالأقنعة الواقية من الغبار العمال العاملين في المناطق التي و يوجد بها تركيز ضار من الغبار المُثار بفعل الحفر أو الشحن أو النقل أو الجرش أو غيرها من الأشغال التي تثير الغبار .