قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 32
عندما يستعمل النقل على السكة، فإنه يجب وضع تجهيزات لكي لا تنحرف العربات المتوقفة على السكة ولكي لا تأخذ العربات السائرة سرعة خطيرة.