قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 31
يجب أن تُوضع وتصان على كل نقالة آلية ذات شريط :
- تجهيزات الوقاية من البكرات الأمامية أو الإرجاع أو الجر أو التوتر على الأقل على بعد متر واحد من النقاط الداخلة
- حبال تسمح بوقف النقالة في حالة وقوع خطر ما، ولكن لا تُعيد تشغيلها، عند كل المواقع السهلة البلوغ على طول النقالة الآلية ذات شريط،
- منبه يهدف إلى إنذار الأشخاص الموجودين على طول النقالة بتشغيل هذه النقالة، عندما لا تكون مرئية على مدى طولها كله انطلاقا من جهاز التشغيل.