قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 28
يمنع على العمال أن ينظفوا يدويا نقالة آلية ذات شريط أو لفائفها أو بكراتها حين يكون الشريط متحركا.
ويمنع على العمال أن يتنقلوا فوق النقالات الآلية ذات الشريط.