قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 13
إذا تم تفريغ مواد من عربة في مجمع أو فوق منحدر أو مدرج، فإنه يتعين على المستغل ما يأتي:
- إقامة وصيانة مصدم أو ردم يحول دون انجراف العربة نحو المجمع أو فوق المنحد أو المدرج،
- اتخاذ التدابير الضرورية لكي تكون لسائقي الشاحنات وغيرها من العربات رؤية غير مسدودة على المجمع أو المنحدر أو المدرج عند القيام بالاقتراب من مكان التفريغ.