المادة 10
يجب ألا يفوق ارتفاع الجبهة أو المدرجات، في استغلال الكتل المتكونة من الأحجار الصلبة خمسة عشر (15) مترا ، وفي أسفل كل مدرج، يجب أن يهياً حاجز أفقي بعرض كاف للتمكين، دون التعرض للخطر، من العمل وتنقل العمال والآليات.
ويمكن أن تُرفع الجبهة أو المدرجات إلى ارتفاعات أكبر بعد الترخيص الكتابي بذلك الذي يمكن أن تمنحه الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بعد دراسة وموافقة محتملة لتقرير يثبت ضرورة تجاوز الارتفاع المحدد أعلاه والتجهيزات المستعملة التي يقدمها المستغل.