قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قيمة التسديد وقيمة استرجاع السندات ذات الفائدة 35 % لسنة 1952 براس مال مضمون ، والمقبولة لدفع رسوم النقل 1055
المادة 2
ان السندات ذات الفائدة 305 ٪ لسنة 1952 برأس مال مضمون المقبولة لدفع رسوم النقل بين اول يونيو و 30 نوفمبر سنة 1969 تسترجع بالقيمة المحددة في المادة أعلاه وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي