قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قيمة التسديد وقيمة استرجاع السندات ذات الفائدة 35 % لسنة 1952 براس مال مضمون ، والمقبولة لدفع رسوم النقل 1055
المادة الأولى
تحدد قيمة تسديد سندات القرض بفائدة ه لسنة 1952 ذات الرأس المال المضمون والمسحوبة بطريق القرعة بتاريخ 21 مايو سنة 1969 والمستحقة الأداء ابتداء من 1 يونيو سنة 1958 كما يلي : 195089 دج للقصاصات من فئة 100 دج 45 979 دج المقصاصات من فئة 500 دج ، 090 1958 دج للقصاصات من فئة 1000 دج .