قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004، لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. يتضمن الموافقة على بناء قنوات غاز 19
المادة 4
تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.