قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004، لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. يتضمن الموافقة على بناء قنوات غاز 19
المادة 2
يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.