المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,376 كلم، تربط ما بين ن .ك . 1,385 لقناة الغاز الموجهة لتموين وحدة ORLAC لمدينة عريب، قطرها 4 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط (4/70 بار) الذي يقع بمحاذاة الطريق البلدي رقم 13 على مستوى مدينة عريب (ولاية عين الدفلى).
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,10655 كلم، تربط ما بين ن.ك. 389,7985 لأنبوب الغاز GG1 حاسي الرمل - برج منايل، قطره 42" (بوصة) ومركز تخفيض الضغط (4/70 بار ) الذي يقع على الحد الشرقي للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة عين الحجر (ولاية البويرة).
- قناة ذات الضغط العالي (30) بار ) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1872,35 كلم، تربط ما بين ن . ك . 3,650 لقناة الغاز الموجهة لتموين مدينة بوقرة، قطرها 8"
(بوصة) ومركز تخفيض الضغط (4/20 بار) الذي يقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 29 على مستوى مدينة أولاد سلامة (ولاية البليدة).