قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأو ل. 9 3
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأو ل. 9 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.