قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي
المادة 5
يجب أن يستظهر صاحب الصفقة في فواتيره أو كشوفه مبلغ الأداءات التي كانت محل دفع مباشر للمتعامل الثانوي.