قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي
المادة 4
إذا رفض صاحب الصفقة الدفع المباشر للمتعامل الثانوي، يجب أن يبرّر ذلك. وفي هذه الحالة لا يمكن المصلحة المتعاقدة أن تدفع إلا الجزء غير المتنازع عليه.