المادة 3
يجب أن يتم الدفع المباشر للمتعامل الثانوي حسب الكيفيات الآتية : / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م يجب أن يوجه المتعامل الثانوي إلى :
- صاحب الصفقة طلبا للموافقة على الدفع المباشر، مقابل وصل استلام،
- المصلحة المتعاقدة، طلبا للدفع المباشر مرفقا بالف وات ي ر أوالوض ع يات ووصل الاستلام المذكور أعلاه.
لصاحب الصفقة عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ وصل الاستلام لإعطاء موافقته الكلية أو الجزئية، أو الرد برفض الدفع المباشر للمتعامل الثانوي. وعليه إخبار المصلحة المتعاقدة كذلك.
ترسل المصلحة المتعاقدة في أقرب الآجال نسخة من الفواتير أو الكشوف لصاحب الصفقة.
تقوم المصلحة المتعاقدة بصرف الفواتير أو الكشوف مع مراعاة أجل ثلاثين (30) يوما المحدد في المادة 89 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ قبول أو رفض صاحب الصفقة أو عند انتهاء أجل عشرين (20) يوما المذكور أعلاه، إذا لم يعط صاحب الصفقة أي رد.
يجب أن تعلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد بكل دفع لصالح المتعامل الثانوي.