المادة 2
عندما تكون الخدمات الواجب أن ينفذها المتعامل الثانوي و مبالغها القصوى منصوصا عليها في الصفقة، فإنه يمكن هذا الأخير قبض مستحقاته مباشرة من المصلحة ال متعاقدة، حسب الشروط الآتية :
- يجب أن ينص في دفتر شروط المناقصة على الدفع المباشر للمتعامل الثانوي،
- يجب أن يكون التعامل الثانوي محل عقد بين المتعامل الثانوي وصاحب الصفقة،
- يجب ألا يكون المبلغ المخصص للدفع المباشر للمتعامل الثانوي مشمولا برهن حيازي للصفقة،
- يجب أن يخصم مبلغ التسبيق المخصص لصاحب الصفقة من مبلغ الخدمات الواجب تنفيذها من قبل المتعامل الثانوي والمعني بالدفع المباشر،
- يجب أن تخصم الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الصفقة من المبلغ المخصص للتعامل الثانوي المحلي.