قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية. 32
المادة 3
يحرر ملحق لاتفاقية التنازل القائمة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية (BAD) في إطار اتفاق القرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، ويمضى بين الطرفين المعنيين.