قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية. 32
المادة 2
تعاد الأقساط المدفوعة في إطار اتفاق القرض مع المجموعة الأوروبية، لفائدة محترفي الصيد البحري، وهذا من المبالغ المغطاة من طرف البنك الجزائري للتنمية.