قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية. 32
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 والمذكور أعلاه، تلغى مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة تجاه البنك الجزائري للتنمية (BAD) في إطار المشروع الممول من طرف المجموعة الاقتصادية الأوروبية :
دعم تطوير الصيد البحري الحرفي في وسط وغرب البلاد" وفقا لاتفاق القرض رقم 173-AL المؤرخ في 17 مارس سنة 1992 والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.