المادة 3
ان ادماج المؤسسات المبينة في المادة الأولى أعلاه في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، يتضمن أن ينقل الى هذه الاخيرة ما يلي :
مجموع أموال وحقوق والتزامات المؤسسات ،
- الادوات ومواد المؤسسات .
المادة : : ان ادماج مؤسسات النقل العمومي المبينة في المادة 3 أعلاه في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق يتضمن ان تنقل الى هذه الاخيرة الحقوق والالتزامات وذلك على قدر القيمة التجارية لسيارات نقل البضائع وعناصر الاستغلال المتعلقة بها .
المادة ه : بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحرر جرد للأموال المنقولة والعقارية التي تملكها المؤسسات المبينة في المادتين 1 و 2 أعلاه ، ويقوم بتحرير هذا الجرد ممشل للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، بمحضر رئيس لجنة تسيير المؤسسات أو المكلف بتسييرها ، وتوقف حسابات التسيير السابق في نفس اليوم .