قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1409 الموافق 22 فبراير سنة 1989، يتضمن تغيير اسم بلدية سيدي سعيد ( ولاية بجاية ) . 489
المادة الأولى
تحمل بلدية سيدي سعيد الكائنة في تراب ولاية بجاية من الآن فصاعدا، اسم مسيسنة.