قرار · ج.ر عدد 45 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 27 غشت سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الدبلوم الوطني للفنون الجميلة • 612

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.