قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 27 غشت سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الدبلوم الوطني للفنون الجميلة • 612
المادة 2
يكلف مدير الشؤون الثقافية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 ..
احمد طالب الجمعة 23 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 وزارة الصناعة والطاقة