قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح محل لولاية قسنطينة موجود في الطابق الارضي من العقار التابع لاملاك الدولة والكائن بسكيكدة 23 نهج محمود نفير والمتكون من قاعة كبيرة وغرفة صغيرة فارغة لاستعماله مستودعا للبضائع الخاصة بمصلحة السكن للولاية بسكيكدة 1688

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.