قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي " شاطئ الشلف"، ولاية مستغانم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "شاطئ الشلف"، بلديتي، مستغانم (الشلف الغربي) وعبد المالك رمضان (الشلف الشرقي)، ولاية مستغانم، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 53 205, هكتارا، من أصل مساحة قدرها 525 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.