المادة 2
يكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق ه يونيو سنة 1968 احمد طالب وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 يتعلق برخص بيع الدخان بالتجزئة الممنوحة لقدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، و وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمعدل والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-137 المؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 والمتعلق بانشاء رخص بيع الدخان لفائدة ذوى الحقوق المبينين في قانون الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع الدخان لفائدة قدماء اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقررون بما يلي :
المادة الاولى : ينشأ فى التراب الوطني استغلال لبيع الدخان بالتجزئة ، عن كل جزء من 000 ر 50 نسمة .
ان عدد الدكاكين وتوزيعها والاماكن التى تنشأ فيها ستحدد بموجب قرار من عامل العمالة يتخذ بعد أخذ رأي اللجنة العمالية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين
المادة 2 : يستفيد المستغل المباشر للرخصة الجديدة.
الخاصة ببيع الدخان من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحد من الربح يبلغ 7 % .
و في حالة استغلال غير مباشر تحتفظ الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحق تعديل هذا الحد من الربح .