قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري
المادة 5
كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصّص في أجل شهر (1) ابتداء من ت اريخ انطلاق الت ك وين، يفق د الاستف ادة من النجاح ويعوّض بمترشح مسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب.