قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري
المادة 4
يجب على كل مترشح لتكوين ملاح بحري أن يودع لدى مدرسة التكوين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمّن الوثائق الآتية :
- مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية، حسب الحالة،
- نسخة مصادق عليها للشهادة المدرسية تثبت مستوى التعليم،
- شهادتان طبيتان (الطب العامّ وطب الأمراض الصدرية) يصدرها طبيب رجال البحر،
- ثلاث (3) صور شمسية.