قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري
المادة 3
يقوم كل المترشحين الذين تتوفّر فيهم الشروط الآتية بالالتحاق بتكوين ملاح بحري :
- بلوغ سبع عشرة (17) سنة على الأقلّ وخمس وعشرين (25) سنة على الأكثر،
- الحصول على مستوى السنة الأولى ثانوي في الشعب العلمية والتقنية،
- النجاح في مسابقة الالتحاق بالتكوين المقرّرة لهذا الغرض.
يجب على المترشحين لتكوين ملاح بحري، فضلا عن ذلك، أن يكونوا مؤهلين للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.