قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري
المادة 2
يفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم تكوينا من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري.