قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري وهذا طبقا لأحكام المراس يم التنفيذيّة رقم 90-166 و 90-167 و 90-168 المؤرّخة في 9 ذي القع دة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.