قرار

قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتمّم القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة التأمين التأمينات العامة المتوسطية". 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.