المادة الأولى
تكلف مديرية أنواع التعليم الثانوى بانعاش تعليم جديد تمشيا مع أهداف التوجيه الاشتراكي والتقني والعلمي السياستنا القومية .
وتنصرف مهمتها الاساسية الى تعيين وتكوين موظفين ذوى أهلية يحوزون على أعلى درجة من الكفاءة في العمل والتفاني والتضحية والى وضع البرامج والانظمة الحيوية والى تحديد الاساليب البيداغوجية الحديثة الفعالة • ويجب على مديرية التعليم الثانوى أن تعمل على اشراك المدرسة فعليا في الحياة الاجتماعية لتكون تعبئاتنا الثقافية أكثر نفعا .
وهي تضم ثلاث مديريات « فرعية » :
المديرية الفرعية للتعليم التقنى 6 المديرية الفرعية للشؤون الادارية ، المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوى .