قرار مؤرخ في 7 محرم 1384 الموافق 19 مايو 1964 بقبول محاميين للمرافعة لدى المجلس الاعلى 62
موجز قرار مؤرخ في 7 محرم 1384 الموافق 19 مايو 1964 بقبول محاميين بالمجلس الاعلى بمقتضى القرار المؤرخ فى 19 مايو سنة 1964 قبل للمرافعة لدى المجلس الاعلى :
الاستاذ بلحسين مبروك ، محام بالعاصمة الاستاذ كوتولى شارل ، محام بقالمة قرار مؤرخ في 13 محرم 1384 الموافق 25 مايو 1964 . - بتعيين ضاربة على الآلة الكاتبة في وزارة العدل .
بمقتضى قرار مؤرخ فى 13 محرم 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 عينت الانسة عثمانى زينب موظفة ضاربة على الآلة الكاتبة من الطبقة الأولى في وزارة العدل وزارة الداخلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.