قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 يتضمن تحديد مكافأة قطف العنب. 1087
المادة 2
يحدد السعر الاجمالي اليومي الخاص بهذه المكافأة بدينارين اثنين ( 2 دج ( فيما يخص الحمالين وبدينار ونصف ( 1,50 ) فيما يخص القطافين الكبار ذوى الصحة الجيدة وبالنسبة للشغالين ذوى الصحة الضعيفة او تقل أعمارهم عن 18 سنة فتحدد ايضا بدينار ونصف ( 1,50 ) .