قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه.