قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه
المادة 3
يودع طلب الرخصة على مستوى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم بالولاية في نسخة ورقية وأخرى رقمية.