المادة 2
يحتوي ملف طلب الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي :
1 - ملف إداري يتضمن الوثائق الآتية :
– استمارة طلب رخصة استغلال مؤسسة تسلية وترفيه تملأ وتمضى من طرف الطالب وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا القرار،
– نسخة (1) عن سند الملكية أو عقد الإيجار يحرّر من قبل، وأمام موثق.
2 - ملف تقني يتضمن الوثائق الآتية :
– تصميم الوضعية على مقياس 1/5000،
– تصميم إجمالي يحدد الجوار على مقياس من 1/500 إلى 1/200،
– تصميم المؤسسة المزمع إنشاؤها على مقياس 1/50،
– بطاقة تقنية لطلب رخصة استغلال مؤسسة تسلية وترفيه تملأ من طرف الطالب وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق الثاني بهذا القرار،
– رخصة البناء، عند الاقتضاء،
– شهادة المطابقة.