قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.