قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، 16 فبراير سنة 2020 م يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه.