قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "الجامع العتيق بني جلاب بتقرت"
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو، بغرض النشر في الحفظ العقاري.