قرار

قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1421 الموافق 9 أكتوبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 16 رمضان عام 1418 الموافق 14 يناير سنة 1998 ، الذي يحدّد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات. 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.