المادة الأولى
تنشأ لدى وزارة الثقافة، خمس لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الأسلاك الآتي ذكرها : 1 2 المحافظون
- المتصرفون الإداريون 4 المستشارون الثقافيون ملحقو الحفظ والترميم الوثائقيون، أمناء المحفوظات
- المهندسون المعماريون 5 أمناء المكتبات، الوثائقيون
- المترجمون مهندسو التطبيق. 2 المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون، مساعدو الحفظ والترميم، المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات مساعدو أمناء المكتبات والوثائق والمحفوظات
- المفتشون السينمائيون تقنيو الإعلام . الآلي كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون
- المراقبون السينمائيون.
أعوان المكتب
- كتاب الرقن
- الراقنون المختزلون الراقنون.
العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الأول،
- سائقو السيارات المسافة متوسطة
- سائقو السيارات ذات الوزن الثقيل
- سائقو السيارات ذات الوزن الخفيف أعوان المصالح والحجاب.