قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 - سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه مبلغ الاجور عن تمديد وقت فتح المكاتب والمصالح 1337
القسم الثاني — الخدمة الهاتفية - خدمة المشتركين
المادة 7
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 عبد القادر زيبك وزارة التجارة