قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 - سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه مبلغ الاجور عن تمديد وقت فتح المكاتب والمصالح 1337
القسم الثاني — الخدمة الهاتفية - خدمة المشتركين
المادة 6
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتلغى جميع الاحكام السابقة الخاصة بنفس الموضوع