القسم الثاني — الخدمة الهاتفية - خدمة المشتركين
المادة 4
يمكن أن ينظم الفتح المسبق أو الممدد للمصلحة الهاتفية الخاصة بالمشتركين بناء على طلب البلديات ، والجماعات والافراد .
ويمكن أن تنفد الخدمة حسب رغبة الطالب :
أما بواسطة الاشخاص المعينين والمدفوعة أجورهم من قبل الطالبين ضمن الشروط المحددة في القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه واما بواسطة موظفي الادارة مقابل أداء المساهمات الاجمالية التالية :
أ ) عن الخدمة الهاتفية الليلية من التاسعة مساء حتى الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 السابعة صباحا عن الثلاثة الاشهر : 6/1 من المرتب السنوى الوسط الموظف خدمة عامة كما هو محدود في المادة الاولى
ب ) عن كل فتح مسبق أو ممدد لمصلحة المشتركين :
المساهمات المنصوص عليها فى المادة الاولى الجدول ب المادة ه : ان المساهمات المشار اليها فى المواد أعلاه تكمل عند الاقتضاء بدينار أعلى مباشرة .