قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 - سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه مبلغ الاجور عن تمديد وقت فتح المكاتب والمصالح 1337
القسم الاول — خدمة الشبابيك والتوزيع الهاتفي
المادة 3
ان تمديد الخدمة الهاتفية يمكن أن يتناول بناء على رغبة الطالب - أما خدمة التحويلات - والتوزيع وأما خدمة التحويلات فقط لا يقوم بخدمة التوزيع الممدد موظفو التوزيع الهاتفي الا بين الساعة السابعة صباحا والسابعة مساء .
ويمكن أن يسمح بتمديد الخدمة في غير هذه الساعات ، الا أنه يعود على الطالبين - بالتفاهم مع قابض البريد تعيين المستخدمين اللازمين ودفع أجورهم مباشرة