القسم الاول — خدمة الشبابيك والتوزيع الهاتفي
المادة 2
أ أحكام تطبق على الخدمة البريدية والخدمة الهاتفية ) بما في ذلك تحويل البرقيات ) وعند الاقتضاء على خدمة غرفة الهاتف بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء من أيام العمل فقط في المكاتب التي تفتح شبابيكها عادة وبحسب الحاجة ، لمقتضيات الاتفاق المشار اليه أعلاه على الاقل من احدى عشرة ساعة في اليوم . 1338 الجريدة الرسمية أصناف الفتح المسبق والممدد عن كل ساعة يقع فيها فتح اضافى للمصلحة غير قابل للتجزئة في اليوم وبين 8 صباحا و 7 مساء
أ ) الساعات الدائمة عن كل موظف وعن السنة
ب ) الساعات الوقتية (1) : عن كل موظف وعن الشهر
ج ) الساعات العرضية (2) : عن كل موظف وعن اليوم تخفض هذه المساهمات ب 50 ٪ في قباضات التوزيع عندما يتعلق الأمر بتمديد فتح مصلحة البريد خلال ساعات العمل العادى للمصلحة التلغرافية أو العكس أصناف الفتح المسبق والممدد عن كل ساعة اضافية يقع فيها فتح المصلحة غير قابل للتجزئة
1 - الخدمة في النهار من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة مساء
أ ) الساعات الدائمة عن كل موظف وعن السنة
ب ) الساعات الوقتية (1) : عن كل موظف وعن الشهر
ج ) الساعات العرضية (2) : عن كل موظف وعن اليو
2 ) الخدمة الليلية من ( الساعة 9 مساء حتى السادسة صباحا )
1 ) ثلاثة أشهر متتالية على الاقل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه جزء المرتب المقرر قبضه الملاحظات - | > - | ? - 2000 | ب أحكام تطبق على مصلحة التلغراف بمفردها بما في ذلك تحويل البرقيات ، وعند الاقتضاء على الغرفة الهاتفية مهما تكن الساعات العادية لفتح الشبابيك كل الايام أيام العمل فقط أيام الاحد وأيام العطل فقط - | A 40
- 1 1 | 80 400
- 1 1 *| 2000 1600 المساهمة المنصوص عليها أعلاه ، وذلك حسب صنف الفتح المسبق أو الممدد للخدمة في النهار ، بزيادة 50 ٪ .
2 ) التحديدات الممنوحة سواء عن كل أيام العمل ، خلال مدة قصيرة ( المدة شهر على الاقل أو موسم البواكير أو موسم قطف العنب أو الصيد الخ .. وسواء عن بعض أيام السنة لايام المعارض أو الاسواق