قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 - سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه مبلغ الاجور عن تمديد وقت فتح المكاتب والمصالح 1337
المادة الأولى
ان مبلغ المساهمات الواجب دفعها عن الفتح المسبق أو الممدد للمكاتب في غير أوقات الفتح العادية يحدد بدلالة المرتب الاجمالى الوسط للاصناف المعنية والرقم الاستدلالى للمرجع الذي يعتمد عليه لتحديد المرتب الواجب اعتباره هو الرقم الاستدلالى الاجمالى المطابق ل 320 عن أعوان الخدمة العامة ( الشباك ، الغرفة ، التحويل ، مصلحة المشتركين فى الهاتف ) والرقم الاستدلالي الاجمالي المطابق ل 200 عن موظفى التوزيع .