قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1445 الموافق 19 مايو سنة 2024، يحدّد نسب الأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكيفيات تحصيلها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسب الأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكيفيات تحصيلها.